مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

363

موسوعه أصول الفقه المقارن

ثانياً : الألفاظ ذات الصلة 1 - القياس : حمل معلوم على معلوم آخر في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من حكم أو صفة « 1 » . وفرقه عن الاستقراء هو : أنّ القياس عبارة عن إثبات الحكم في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر ، بينما الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلّي لثبوته في جزئياته « 2 » . 2 - الاستنباط : لغةً الاستخراج بجهد ومعالجة ، يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه باجتهاده وفهمه « 3 » . والاستنباط يكون السير العقلي فيه من العام إلى الخاص ، بينما في الاستقراء يكون السير العقلي فيه من الخاص إلى العام « 4 » . 3 - الاستقصاء : لغةً تتبع الأثر ، قال تعالى : « وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ » « 5 » أي : تتبعي أثره « 6 » ، ويأتي أيضاً بمعنى بلوغ الغاية أو النهاية ، يقال : استقصى فلان المسألة وفيها بلغ الغاية أو النهاية فيها « 7 » . فالنسبة بين الاستقصاء والاستقراء هي العموم من وجه ؛ لاجتماعهما في الاستقراء التام ، وافتراق الاستقصاء في موارد البحث عن أحكام كلّ جزئي بدون قصد العثور على حكم مشترك بينها ، ويفترق الاستقراء عنه في الناقص فلا يطلق عليه استقصاء . 4 - قاعدة إلحاق الشيء بالأعمّ الأغلب وهي قاعدة فقهية يراد بها إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند الشك في تلبّسه بهذه الصفة « 8 » ، كما لو شككنا في صفة امرأة معيّنة ، هل هي قرشية فتلزمها العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها ، أم أنّها ليست قرشية فلا عدّة عليها ؟ فتحمل على الغالب من النساء وهنّ غير القرشيات . والفرق بين القاعدة المذكورة والاستقراء هو : أنّ القاعدة لا تنخرم حتى مع القطع بعدم انطباق الصفة الغالبة على بعض أفراد الكلّي ، بخلاف الاستقراء ، فإنّ العلم بعدم الانطباق ولو على فرد واحد يمنع من استكشاف قانون عام . وبذلك صرّح المحقّق الأصفهاني عندما قال : « إنّ ملاك إفادة الغلبة للظن مغاير لملاك إفادة الاستقراء الناقص له ؛ فإنّ الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص » « 9 » . وأيضاً هناك فرق بين القاعدة والاستقراء من حيث الاعتبار والقيمة العلمية ، فقد صرّح بعضهم « 10 » بأنّ القاعدة دون مرتبة الاستقراء من حيث القيمة العلمية . إلّا أنَّه قد يستظهر من كلمات بعض المحقّقين « 11 » عدم الفرق بين القاعدة والاستقراء . ثالثاً : الأقسام قسّم الاستقراء بلحاظات مختلفة إلى عدّة أقسام : 1 - الاستقراء بلحاظ كمية الأفراد المستقرأة تام

--> ( 1 ) . إرشاد الفحول 2 : 118 - 119 . ( 2 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 272 . ( 3 ) . لسان العرب 4 : 3827 مادة « نبط » . ( 4 ) . انظر : الأسس المنطقية للاستقراء : 85 . ( 5 ) . القصص : 11 . ( 6 ) . تاج العروس 18 : 98 مادة « قصص » . ( 7 ) . انظر : القاموس المحيط : 1216 مادة « قصا » . ( 8 ) . انظر : مصباح الفقاهة 6 : 17 . ( 9 ) . حاشية كتاب المكاسب 5 : 36 . ( 10 ) . السيد الخوئي في مصباح الفقاهة 6 : 16 . ( 11 ) . الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 1 : 709 .